السيد علي الطباطبائي
177
رياض المسائل
. علماء الإسلام ، كما عرفته ومنها : عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل ( 1 ) . ومنها : المروي عن قرب الإسناد : أن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا ( 2 ) . وفي الفقيه : لم يطلق النبي - صلى الله عليه وآله - لبس الحرير ، إلا لعبد الرحمان بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ( 3 ) . واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 4 ) وغيرهما ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا . ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وفي المرسل كالموثق : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 6 ) في الخبر : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 270 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 50 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و . . . ج 775 ج 1 ص 253 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 246 و 422 ص 505 و 649 ، وجامع المقاصد ، كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب 13 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 271 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 271 .